الشيخ محمد الجواهري

196

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3057 [ « مسألة 60 » : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حجّ متسكعاً ( 1 ) بل لو حجّ من مال الغير غصباً صح وأجزأه ( 2 ) نعم ، إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصحّ ( 3 ) وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً ( 4 ) .

--> ( 1 ) كما سيأتي منه في الواجب الثالث من واجبات الإحرام - بعد المسألة 25 ] 3254 [ من كيفية الإحرام . ( 2 ) أقول : ولكن اعتبار الستر في الصلاة فتوى وفي الطواف احتياط واجب إذ لا دليل على اعتبار الستر حال الطواف كما سيأتي منه ( قدس سره ) في الشرط الخامس من شرائط الطواف ، موسوعة الإمام الخوئي 29 : 37 . ( 3 ) روي في تفسير القمي في قوله تعالى : ( بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) قال : حدثني أبي عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نزلت هذه الآية بعدما رجع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من غزوة تبوك في سنة سبع من الهجرة قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما فتح مكة لم يمنع المشركين الحجّ في